بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان للمتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، اليوم الأحد، 21 سبتمبريناير/كانون الثاني: "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وأضاف البيان، أن المحكمة "قضت بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/اتحادية/2018".
وتنص المادة 56/ثانيا من الدستور العراقي على إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة".