وأمهل القانون شركتي "أوبر" و"كريم" 6 أشهر كحد أقصى لتوفيق أوضاعهما، وألزم السيارات العاملة في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المطبقة على سائقي التاكسي الأبيض، وفقا لما هو مقرر بقانون المرور، مع إضافة ضرائب ورسوم تقدر بـ 25% كنسبة إضافية من قيمة هذه الضرائب.
كما ألزمت المادة العاشرة من التشريع، شركتَي "أوبر" و"كريم" ونظيراتهما بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو أي جهة حكومية مختصة عند الطلب.
وفرض القانون عقوبة في حالة مخالفة المادتين 9 و10 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ضد كل شركة مرخص لها بتوفير خدمة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مع إلغاء ترخيص التشغيل.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قضت، 20 مارس/آذار الماضي، بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط "أوبر" و"كريم" ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.
وذكرت الدعوى أن شركتَي "أوبر" و"كريم" باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على "جي بي إس" تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، ما دفع الحكومة، بعد 24 ساعة فقط من حكم القضاء الإداري، بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، لسرعة تقنين وضع "أوبر" و"كريم"، حيث يعمل بهما الآلاف.