00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:28 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بتعديل نظام خدمة الضباط

© REUTERS / Saudi Press Agencyالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جسلة لمجلس الوزراء السعودي وأول تعليق بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جسلة لمجلس الوزراء السعودي وأول تعليق بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نشرت صحيفة سعودية رسمية تفاصيل الأمر الملكي القاضي بتعديل نظامي خدمة الأفراد والضباط.

وبحسب صحيفة "أم القرى"، تضمن المرسوم تعديل فقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نصّ المادة (153) من نظام خدمة الضباط.

وأصبحت الفقرة الخاصة بالضباط كما يلي: يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

وفيما يلي نص المرسوم:  

"رسمنا بما هو آتٍ: أولًا: الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 24-3-1397هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا
ثانيًا: الموافقة على تعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28-8-1393هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

"ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه — تنفيذ مرسومنا هذا".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала