وبحسب الصحيفة السعودية، "أصدر الملك سلمان أمرا ساميا بإقامة دعوى الحق العام بموجب الشيكات التي انتهت مواعيد تقديمها أو كان بها نقص في البيانات، وكذلك الشيكات المعلقة على شرط".
وأردفت الصحيفة، "يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء)، بينما نصت المادة ١١٦ من النظام نفسه بأنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
واختتمت الصحيفة، بالإشارة إلى البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك، والمنصوص عليها في المادة ٩١ من النظام، وهي:
— كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
— أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
— اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
— مكان الوفاء.
— تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
— توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).