00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

الملك سلمان يصدرا أمرا ملكيا جديدا

© REUTERS / Faisal Nasserالملك سلمان
الملك سلمان - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نقلت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الجمعة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا جديدا".

وبحسب الصحيفة السعودية، "أصدر الملك سلمان أمرا ساميا بإقامة دعوى الحق العام بموجب الشيكات التي انتهت مواعيد تقديمها أو كان بها نقص في البيانات، وكذلك الشيكات المعلقة على شرط".

ملصق إعلاني عليه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال مهرجان الجنادرية الثقافي في ضواحي الرياض - سبوتنيك عربي
صورة الملك سلمان تحلق في سماء أوروبا
وتابعت الصحيفة، "أن هذه الآلية تسري على الشيك الذي انقضى ميعاد تقديمه وفقا للمادتين ١٠٣ و١١٦ من نظام الأوراق التجارية، والتي تنص على أن (الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة، ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره".

 وأردفت الصحيفة، "يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء)، بينما نصت المادة ١١٦ من النظام نفسه بأنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

واختتمت الصحيفة، بالإشارة إلى البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك، والمنصوص عليها في المادة ٩١ من النظام، وهي:

— كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

— أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

— اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

— مكان الوفاء.

— تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

—  توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала