00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

البرلمان المصري يحيل طلب تعديل مادة "مدة الرئاسة" في الدستور للجنة العامة

© Photo / Youtube\\egyptparl33البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أحال مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، طلبا مقدما من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها "مدة الرئاسة"، المثيرة للجدل، إلى اللجنة العامة.

وأفادت "بوابة الأهرام" بأن رئيس البرلمان طلبا لتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في هذا الطلب، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
نواب "الأغلبية" في البرلمان المصري يقترحون تعديل الدستور
وأعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدما من نواب البرلمان.

وقال علي عبد العال "سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية"، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.

وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: "أقول هذا لكي يطمأن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين".

وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала