وينتظر الجزائريون اجتماع المجلس بناء على مطالبة من رئيس الأركان أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة، التي تقتضي تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل على 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
وقال بولحية في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "هناك اعتراضات من جانب البعض على أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح تلك الفترة الانتقالية باعتباره أحد رموز النظام ومن المقربين جدا لبوتفليقة، كما أن هناك من يضع عدة تحفظات على تطبيق هذه المادة، لكنني أعتقد أنه بالحوار والطمأنة والاستماع إلى صوت العقل والحكمة يمكن الوصول إلى حل لجميع العقبات".
وأضاف أن مقترح رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور، يلبي الكثير من المطالب التي خرجت الجماهير من أجلها، وأيضا مطالب الأحزاب المعارضة والسياسيين وحتى الأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة.
وتتمثل هذه المطالب بحسب بولحية في ضرورة مرافقة الجيش للعملية السياسية الانتقالية لضمان الانتقال السلس للسلطة بشكل دستوري وديمقراطي.
ولفت إلى أن "بعض فصائل الحراك يعترضون على المادة 102 وكذا من يشرف على الفترة الانتقالية، وهذه من العوائق التي تعترض تطبيق المادة".
وشدد على ضرورة إجراء نقاش هادئ بين جميع الجزائريين في ظل الدستور القوانين الحالية، لتطمين الحراك في الشارع، مؤكدا أن تفعيل المادة 102 قد يكون أحد الحلول لإخراج الجزائر من النفق الذي لا يعلم أحد نهايته.
واحتشد المتظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء 27 مارس/ آذار مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها ومنتقدين خطة الجيش لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للحكم لإنهاء فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاما.
وكان قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.