وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تلزم المادتان 32 و33 من قانون مكافحة الأمراض السارية، المصاب بأي من الأمراض المعدية عند معرفة إصابته، بالتوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية وإبلاغها لتلقي العلاج والمشورة، والالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة القانون.
ووفقا للمادة 31 من قانون مكافحة الأمراض السارية، يحظر على الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته السفر والانتقال إلا بعد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية، ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحداهما.
وأكدت وزارة العدل أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية تسري على فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها بما فيها فيروس كورونا المستجد.