موسكو- سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس، سيعمل بالقانون من تاريخ 12 آذار/مارس 2020، كما جاء في مادته السابعة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن:"المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أن لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كليًا أو جزئيًا بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 بالمئة، وذلك من دون المساس بالحد الأدنى للأجور، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع".
وأضاف: "المادة الأولى أجازت لصاحب العمل أيضا الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30 بالمئة من الأجر، أيهما أعلى؛ وذلك خلال فترة توقف النشاط".
وتنص المادة الأولى على ضرورة إخطار صاحب العمل الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون.
واتخذت الكويت، كباقي دول مجلس التعاون الخليجي، تدابير احترازية للحد من تفشي "كوفيد-19"، كان من بينها الإغلاق الجزئي والكلي، ووقف التنقل، وتعليق الدوام، وغيرها.