00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

نائب مصري يوضح حقيقة إقرار قانون يحرم إطلاق أسماء محددة على المواليد الجدد

CC0 / Pixabay / رضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
رضيع
تابعنا عبر
أوضح النائب في مجلس النواب المصري، هشام الجاهل، ورد على الناس التي تردد مؤخرا أنه قد تم رسميا إقرار ‏قانون في مصر يحرّم إطلاق أسماء محددة على المواليد الجدد، وفرض غرامات مالية على المخالفين له.‏
وأكد الجاهل في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أنه لم يتم مناقشة مشروع القانون رسميا في مجلس النواب، واتهم وسائل الإعلام بتحريف تصريحاته.
وبيّن الجاهل أن الغرض من مشروع قانونه هو "فرض عقوبة على من يطلقون على مواليدهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركبة أو محرمة دينيا.
ونفى أن يكون مشروع القانون الذي تقدم به يطالب بمنع أسماء مثل يارا، ولارا، ومايا، وريناد، وريماس، وإنما أسماء مثل "شاكوش" أو "حنكورة".
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2020
"تقييد" حرية الاختيار... أسماء مواليد ممنوعة في تونس بالقانون
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني المصري، أحمد أبو المجد، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن المادة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، والتي تنص على أنه

"لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا، أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية".

وتابع أبو المجد، أن عقوبة مخالفة هذا القانون هي سداد غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала