وذكرت التوصية المسوغات والأسباب التي بنيت عليها، ومن بينها أن التمييز في أجور العاملين والعاملات، يعد مخالفة صريحة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على: "منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية"، بحسب صحيفة "عكاظ".
وأضافت أن ذلك مخالفا لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص، الصادر عن وزارة العمل، والتي تنص على أنه: "يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية"، ومخالفا كذلك لاتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي أصبحت المملكة طرفا فيها بموجب مرسوم ملكي، إذ تتقاضى الموظفة السعودية راتبًا يمثل 56% من إجمالي راتب زميلها الرجل.
وأكدت التوصية أن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير بين دول الخليج، كما احتلت مرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية من حيث الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرجل، نظير أدائهما للعمل ذاته.