كتاب حكومي سعودي يثير جدلا لأنه يقلل من شأن المرأة

أثار كتاب أصدرته وزارة العدل السعودية، مؤخرا، جدلا نظرا لما يحتويه على ما اعتبر مبادئ تتناقض مع الاتجاه العام للدولة.
Sputnik

أمر ملكي جديد بشأن القضاء السعودي
قالت صحيفة "عاجل" السعودية إن الكتاب الذي يحمل عنوان "المبادئ والقرارات القضائية" احتوى على نصوص عديدة تثير الجدل، منها "ما يتصل بالنظرة إلى المرأة وعصمة الدم والتعامل مع غير المسلمين في بعض القضايا، واستغنائه في قضايا إثبات النسب عن العلم الحديث، مستدلا في ذلك كله بأحكام وقرارات قضائية صدرت خلال الـ46 عامًا السابقة"، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع الاتجاه العام للدولة السعودية، ورؤية 2030. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، يحتوى على خلاصة أكثر من 20 ألف حكم قضائي تعكس، بحسب الوزير "تطور الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة؛ بما فيه حماية الحقوق وصيانتها".

​وعدت الصحيفة مجموعة من الأمثلة على النصوص التي تثير الجدل، منها المبدأ رقم 956 الذي صادق على أن وجود الابنة يمنع المطالبة بقتل الزوج القاتل، ونص المبدأ على أن "المصادقة على الحكم بصرف النظر عن طلب أولياء الدم بقتل المدعى عليه قصاصا لقاء قتل زوجته، لوجود ابنة له من زوجته المقتولة وإفهام الورثة بأن لهم المطالبة بنصيبهم في دية مورثهم، والحكم بقتله تعزيرا، وذلك بضرب عنقه بالسيف"، وفي نفس الوقت نص المبدأ 1006 على أنه "لا يقتل زوج بزوجه قصاصا إذا كان بينهما ولد، وينظر في الحكم المناسب للجريمة عند نظر الحق العام".

​ونقلت الصحيفة، عن الكتاب مبدأ آخر يثير الجدل أيضا، وهو المبدأ 1367 الذي نص على أنه "لا يجوز قتل مسلم بكافر، ولكن ذلك لا يمنع من تغليظ العقوبة بمضاعفة الجلد، وإطالة السجن متى ما رأى ولي الأمر أن مصلحة الأمة تقضي بذلك، ردعا لمن ارتكب جريمة القتل، وزجرا لغيره عن الاندفاع في القتل، وفي تعازير الشريعة وعقوباتها بما دون القتل ما يردع الجرم، ويزجر عن الإجرام".

​ومن المبادئ التي أثارت جدلا لتحيزها ضد المرأة ما يتعلق بالنسب، وفقا لـ"عاجل"، حيث يصف المبدأ 561 "الإحالة إلى المختبرات لإثبات الأبوة التي يراد من إثباتها الزنا"، بأنها "تكلف ينافي مقاصد الشريعة"، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبدأ وضع رغم أن كثيرا من قضايا إثبات النسب حول العالم بات حسمها أكثر سهولة ودقة وسرعة باللجوء إلى تلك المختبرات.

وقالت الصحيفة إلى أن الكتاب أشار إلى النساء بمفردات تحتمل التأويل السلبي، كالقول مثلا إنه يقلل منهن، فالمبدأ 588 ينص على: "قبول العفو عن القصاص، ولو كان من امرأة"، وهو نفس ما يتكرر في المبدأ 632، الذي يعدد حالات التنازل عن القصاص، مشيرًا إلى أن "تنازل أحد الورثة عن القصاص، ولو كان من امرأة، مانع من إنفاذ القصاص".

​ومن المبادئ التي تثير الجدل أيضا، المبدأ 577 والذي يقر على أن "الحكم بحضانة ابنة بعد تجاوزها السنة السادسة عشرة من عمرها لأمها، مخالف لأصول القضاء وما قرره الفقهاء"، بينما يشير المبدأ 579 إلى أنه "إذا تجاوز المحضون الخامسة عشرة من عمره، لم يعد سنه سن حضانة، ولمن يطالب ببقائه عند إقامة الدعوى عليه، حسب الوجه الشرعي والمقتضى النظامي".

ويتكون كتاب "المبادئ والقرارات القضائية" من إصدارين: الأول يتكون من جزء واحد يحتوي على 2323 مبدأ وقرارًا قضائيا مستمدا من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة، والثاني هو مجموعة المبادئ والقرارات: ويقع في 8 أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ القضائية.

مناقشة