سبوتنيك. القانون المثار الجدل بشأنه، رغم أنه عقوبة جسدية شديدة القسوة، إلا أنه ليس نادراً، فكثير من الدول حول العالم ما زالت تسعى إلى جعل عقوبة التحرش في غاية الشدة، لضمان اختفاء هذه الجريمة من المجتمعات، ولكن عقوبات لهذه الجريمة تباينت بين دولة إلى أخرى، وتنوعت ما بين العقوبات الإدارية، وصولا إلى الجزاء الجسدي.
فرنسا:
ينص القانون الفرنسي، على معاقبة كل من يرتكب جريمة التحرش، بالسجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو. ويحق للقاضي تشديد العقوبة، إذا كان التحرش الجنسي في وضع حرج، حيث يتم رفع الغرامة إلى 45 ألف يورو، وتغليظ العقوبة إلى 3 سنوات.
كما تستهدف فرنسا تغريم المتحرش 750 يورو غرامة فورية، عند ضبطه بمعاكسة فتاة أو رجل.
جمهورية التشيك:
رغم أن لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي ترفض العقوبة، إلا أن جمهورية التشيك ما زالت تطبق طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي، ضد من يثبت اعتدائه جنسيا على الأطفال أو المراهقات، حيث تؤكد الدولة أن الإخصاء الجراحي يجري بالاتفاق مع مرتكبي الاعتداءات الجنسية.
السعودية:
تعمل المملكة العربية السعودية، حاليا على إصدار قانون شامل، يعالج بشكل جذري ظاهرة التحرش الجنسي، على الرغم من أنها غير منتشرة بشكل واضح في المملكة، وذلك بقرار أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز في نهايات شهر سبتمبر/ أيلول 2017.
ولكن العقوبة القديمة، المطبقة منذ العام 2014، بقرار من مجلس الشورى السعودي، كانت معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، حسب القانون السعودي.
أمريكا:
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تشدد العقوبات، إلا أن هذه الظاهرة شديدة الوضوح والانتشار هناك، لذلك، تصل عقوبة التحرش في بعض الولايات إلى السجن مدى الحياة ولكن بشروط معينة، وقد تصل الغرامة إلى ربع مليون دولار.
باكستان
يعاقب المتحرش بالسجن لمدة عامين، أما إذا حدثت واقعة التحرش في مكان العمل، فإن المتحرش تتم معاقبته بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة كبيرة.
البحرين:
عقوبة قاسية يواجهها المتحرش في مملكة البحرين، فإذا كان المتحرش طالبا، يتم فصله بشكل نهائي وبلا رجعة، وإذا كان عاملا أو موظفا يطبق عليه نفس الأمر، وقد يصل الأمر إلى السجن أو الغرامة المالية، حسب تقييم القاضي للواقعة.
وقد سبق أن قضت محكمة بحرينية، في 19 فبراير/ شباط 2014، بسجن مواطن باكستاني 10 سنوات وترحيله نهائيًا عن البلاد، جراء تقبيله طفلة في عامها الخامس على خدها بالقوة.
مصر:
نص الدستور المصري في المادة 11 على أن الدولة تكفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وبناء على ما أقره الدستور، جاء في قانون العقوبات، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".