وأضاف سلامة في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "لا يجوز للتابع أن يقوم بتنفيذ أوامر فوقية تنتهك القانون، بشكل واضح وصريح، وليس به أي شبهة".
وتقول الفقرة الثانية من المادة 55: "لن تستخدم دور البعثات بطريقة لا تتفق مع ممارسة الوظائف القنصلية"، مضيفا: "حين يخل القنصليون بهذه الضوابط، فإن لسلطات الدولة المضيفة أن تتخذ إجراءاتها الداخلية حيالهم، ويمكن لها أن تطلب من سلطات الدولة الموفدة أن تقوم بمحاسبتهم".
وتابع سلامة: "إرتكاب الجرائم، التي تخرج عن نطاق الأعمال الوظيفية القنصلية من الواجب المحاسبة عليها، ولا يجوز وفقا للمبدأ القانوني المتعارف عليه أن تكون هناك رجعية للقوانين، أي أنه لا يجوز إصدار تشريعات جنائية داخلية في الدولة تلاحق أفعالا سابقة، لم تكن مجرمة في التشريعات الحالية، فالقوانين والتشريعات لا تصدر بأثر رجعي، ولكن بأثر مستقبلي لاحق، وفقا للأصول الدستورية والتشريعية في كافة الدول".