وتوجب مواد القانون على أي شخص أن يفصح، عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها، عن عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، فضلا عن توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال "كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة".
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال؛ كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وبموجب القانون، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي الإماراتي، ترسل لها، دون غيرها، تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وتختص الوحدة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها.