ونقل موقع "بزنس إنسايدر العربية"، عن صحيفة عكاظ السعودية أن فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة استدعت الموظفين وأحالت المعاملة إلى إدارة التسوية في العمل لإكمال الاختصاص"، دون ذكر اسم الشركة.
وتبين أنه من رفض التوقيع صدر بحقه قرار إنهاء خدماتهم دون فترة إنذار، مما يخالف المادة ٧٧ لنظام العمل والعمال، فيما من وقع على الملحق لم يكن في علم أحدهم أن المشروع قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، مما حدا بهم إلى التوقيع لتفادي الفصل.
يشار إلى أن المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع تنص على أنه "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).