بيان عاجل من النائب العام بشأن الفيديو الذي أثار الفزع والجدل في السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يحمل سلاحا من نوع كلاشنيكوف، داخل إحدى مدارس المملكة العربية السعودية، في مشهد أثار الفزع والاستياء.
Sputnik

وبعد جدل واسع، أوضحت إدارة تعليم الأفلاج، أن الواقعة حدثت في إحدى المدارس التابعة لها.

وقال المتحدث الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، مضيفًا أن مدير التعليم وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأصدر النائب العام، سعود المعجب، مساء السبت، توجيها بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب.

وقال النائب العام في بيان له: إنه "وجّه بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب الذي حمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية".

وأضاف البيان: أن التوجيه شمل "مباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وأكد النائب العام أن توجيهه في الحادثة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي ‏"بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة".

لكن صحيفة "عاجل"، نقلت عن مصادرها الخاصة أن الطالب كان يحمل السلاح بغرض الاحتفال، وأنه لم يوجد به ذخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى المدارس الثانوية بالأفلاج بمنطقة الرياض، أقامت يوم الخميس المنصرم، يوما مفتوحا، وأدخل الطالب سلاحا رشاشا دون ذخيرة؛ لغرض الاحتفال به في إحدى فقرات الحفل.

وكانت النيابة العامة، أكدت في وقت سابق، أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا.

وأشارت إلى أن العقوبة تشمل أيضا غرامة لا تزيد على 6 آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك وفقًا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.

وقالت النيابة العامة إن "كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال".

كما دعت وزارة الداخلية، المواطنين، في يونيو 2018،  إلى ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة في هذا الشأن.

ويعاقب نظام الأسلحة والذخائر في السعودية، كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.

وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.

وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.

مناقشة