برغم تضمن دساتير البلدان بنودا خاصة تمنح السلطات حق سحب الجنسية، إلا أن التساؤلات تتعلق بحالات بعينها، حين يكون المواطن أو المتهم لا يحمل جنسية أخرى، أو كان هاربا وسحبت منه الجنسية، أو في حال سحبت الجنسية منه وهو داخل الوطن، فكيف يعيش أبناؤه حال انسحاب الأمر عليهم؟.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنطبق عليهم القوانين المنظمة والاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية 1961 لتقليل أعداد عديمي الجنسية، وأنه "من الحصافة ألا تلجأ الدول لسحب الجنسية، وأنها لديها خيار المحاكمة".
وترى الرشيدي أن المواطن اللاجئ في دولة أخرى يظل محتفظا بجنسيته، وأنه إذا توفي يقر بوفاته بجنسيته الأصلية.
وشددت الرشيدي على أن الجنسية ليست هبة من الدولة الأم أو الجنسيات المكتسبة، وأنه لكل دولة قوانينها الخاصة بالجنسية، إلا أنه لا يجب إسقاط الجنسية وأن كل جريمة لها عقوبتها.
وكشفت الرشيدي، أن بعض الأشخاص سحبت منهم الجنسية، وانطبق الأمر على الأبناء وسحبت أملاكهم، وأنهم يعيشون كبدون دون جنسية، مشيرة إلى إعادة الجنسية إلى البعض عبر وساطة عربية.
الحق في الجنسية
يقول أستاذ القانون الدولي والعضو السابق في مجلس النواب اللبناني نزيه منصور، إن حقوق الإنسان تقول إنه "لا يمكن لأي إنسان أن يعيش دون جنسية، وأنها حق مكتسب في أي مكان لأي إنسان".
وأضاف منصور في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن شروط الحصول على الجنسية المكتسبة تتطلب ألا يكون الشخص ارتكب جريمة، وفي بعض الحالات يمكن للدولة سحب جنسيته المكتسبة، وأن المواطن الأصلي لا يجوز سحب الجنسية منه.
ويرى منصور أن الدول التي تسحب الجنسية من المواطن الأصلي لا تلتزم بالمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الجنسية، وأن هذه المخالفات التي ترتكب في الدول تخالف المعايير الدولية.
خفض حالات انعدام الجنسية
تؤكد اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، بالأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997، أن انعدام الجنسية يمكن أن ينتج في حالات استثنائية عن فقدان الجنسية، أو الحرمان منها إذا كان الشخص المعني قد اكتسب جنسيته عن طريق الاحتيال، وتضع اتفاقية عام 1961 مجموعة من القواعد الأساسية التي تحظر فقدان الجنسية أو الحرمان منها متى ظل الفرد من دون جنسية نتيجة لذلك.
وتتضمن اتفاقية عام 1961 مجموعة مقيِّدة من الظروف التي تجيز الاستثناء من هذه القواعد، فتحصر في مجموعة ضيقة الظروف التي يمكن في ظلها اعتبار تدابير فقدان الجنسية أو الحرمان منها التي تفضي إلى انعدام الجنسية بوصفها تدابير قد تخدم غرضا مشروعا.
القانون الدولي
يقر القانون الدولي بحق المرأة المستقل في الجنسية، ويحمي حق الطفل "في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته"ـ لذلك، فامتداد أثر فقدان الجنسية أو الحرمان منها ليشمل مُعالي الشخص - زوجته أو أبناؤه - يثير عددا من الإشكاليات.
اتفاقية عام 1961 (المادة 6) والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية (الفقرة 2 من المادة 7) تنصان صراحة على حظر فقدان الجنسية أو الحرمان منها في حالة المعالين، إن كان ذلك سيفضي إلى انعدام الجنسية.
ويشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في امتلاك جنسية، ويحظر على البلاد حرمان أي شخص منها تعسفا. وينص ميثاق للأمم المتحدة لعام 1961 بحظر سحب الجنسية من مواطن استنادا إلى العرق، أوالدين، أوالسياسة، وكذلك يحظر نزع الجنسية في الحالات التي يترك فيها المواطن بلا جنسية.