وتتضمن التعديلات أن يجوز لـ"الجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".
كما تضمن القرار الأميري "مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
وكانت قطر مثل معظم دول الخليج، يفرض القانون فيها على المستثمرين، إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.
وجاء هذا القرار الأميري ضمن جملة قرارات أصدرها أمير قطر، من بينها تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 15) لسنة 2010، والتي من شأنها حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.