ووفقا لصحيفة "المدينة" السعودية، قال تقرير اللجنة إن التعديل جاء لمسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه، ويهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها، وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضرارا اجتماعية كبيرة.
وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة تستهدف إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعا لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف، التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية، وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والآثار المترتبة عليه.
وجاءت أهم التعديلات الواردة، على النحو التالي:
توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ضرورة توفر الركن المعنوي للجريمة للحد من اختلاف الأحكام، وإيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعًا لطبيعة الجرم، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي، وتفعيل دور الأجهزة المعنية للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش.