ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، حظرت اللائحة عددا من المهن على المصابين بفيروس الإيدز كالوظائف العسكرية ومهنة الحلاقة والحجامة والعمل في مراكز الاستجمام والتدليك.
كما يحظر التعامل مع أي وظيفة تقتضي تعامل المصاب مع القصر أو الطلاب دون سن الرشد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد، مثل مراكز الحجز المنفرد والتوقيف.
وأكدت اللائحة حق المصابين بالعدوى المتعمدة في الحصول على التعويض المناسب من المتسبب.
وعند ثبوت إصابة المقيم يرحل إلى بلده، وتتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بتقديم شهادة صادرة من مركز فحص العمالة المعتمدة في بلد القدوم، وتستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل والإقامة من الحجاج والمعتمرين وأصحاب الزيارات الحكومية والدعوات الرسمية.
كما يمنع بموجب اللائحة إفشاء البيانات الشخصية للمصاب أو استخدامها في المواد التوعوية، وللمصاب الحق في التمتع بكافة حقوقه المقرة.