المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر بيانا عاجلا بشأن تحديد الكتلة الأكبر

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بيانا اليوم الأحد، بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي من حقها ترشيح رئيس الوزراء، دون تسمية أي من الكتل بشكل صريح.
Sputnik

وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك، في بيان له، "طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

مقتدى الصدر يوجه رسالة بشأن مرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة
وأضاف: "تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها".

وأشار البيان إلى أن المحكمة الاتحادية قررت "وضع الطلب المدرجة صيغته في أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما أن تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

وتابع: "هذا ما أستقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا".

ومضى بالقول: "حيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث أن المحكمة الاتحادية العليا إحدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين آنفاً المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما".

وشدد على أن "القرار هذا صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019))".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد أرسل طلبا مستعجلا إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إن كانت هي الكتلة الأكبر خلال أول جلسة للبرلمان أم الآن.

وشكل تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم التيار الصدري الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بفوزه بـ54 مقعداً في البرلمان، لكنه تنازل عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء، ويقول تحالف "البناء" الذي تم تشكيله لاحقاً بقيادة نوري المالكي وهادي العامري، إنه الأكبر في البرلمان.

ووفق الدستور العراقي، يتوجب على رئيس البلاد، تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر خلال 15 يوما من استقالة الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما، ومن المنتظر، أن يكلف الرئيس العراقي شخصية لتشكيل الحكومة اليوم الأحد.

مناقشة