وبحسب ما أفاد موقع "مصراوي" المحلي، ننشر شروط وقواعد استحقاق تأمين البطالة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على هذا التأمين وفقا للقانون الجديد.
مادة 204
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تُحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
إجراءات صرف تعويض البطالة
مادة 206
مادة 207
على المؤمن عليه أن يتقدم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم 29 إلى الهيئة مرفقا به صورة النموذج رقم 6 وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم 30 وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض، ويصدر رئيس الهيئة قرارا يتضمن إجراءات وقواعد صرف التعويض.
مادة 208
على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.