وفي أبريل/ نيسان 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس في الجامعة النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.
وحسب موقع "اليوم السابع"، قالت المحكمة في نص قرارها إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
وأضافت أنه "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، فإن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة (...)".
وأضافت المحكمة أن "قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم في ما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات".
من جهته علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على الحكم بأن الجامعة تحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل.
وأوضح أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، قائلا "ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهاره عند أداء هذه العبادات".