وبحسب موقع "اليوم السابع" المحلي المصري، وافق المجلس على التعديلات وأحيل القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه في جلسة يتم تحديدها في وقت لاحق.
ووفقا للتعديلات نص مشروع القانون على تعريف "الكيان الارهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".
وعرف كذلك الأموال أو الأصول الأخرى بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
ومن جانبه قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" هو قانون "تحفظي" و"مؤقت" لفترة معينة تغطى الفترة مابين القبض على الشخص، والحكم القضائي النهائي على الشخص أو الكيان من المحكمة التي تفصل في كونه إرهابيا، أو كيانا إرهابيا من عدمه، وأنه (القانون) مستوفي كافة المعايير الدولية المتبعة في مشروع القانون.
وأكد عبد العال، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن الإدرج في "الكيانات الإرهابية" يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ومدته مؤقتة، بحسب موقع "مصراوي" المصري.
وشدد على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت التعديل المطروح على قانون"الكيانات الإرهابية"، لافتا إلى أن القانون يستوفي المعايير الدولية، وكدا على أن مصر اتبعت هذه المعايير من أجل تطبيق الإجراءات الواردة في نصوص المشروع ليصدر قانونا وليس مجرد قرارات.
وقال رئيس المجلس إن الإرهاب كوصف يواجه صعوبات في تعريفه، مما يتيح إمكانية الطعن القضائي وفق المعايير الحاكمة من الناحية الدستورية، وأن هناك تحفظات خاصة بإنهاء الخدمة والإعلام لأنها تتعلق بالحقوق والحريات، وأنه خلال مناقشة المواد ستكون الأمور أكثر وضوحا وفق المحددات الدستورية، وأن يراعي التوازن ما بين الوضع "الاستثنائي" المؤقت، وحريات وحقوق المواطنين وفق الدستور.