ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاصة بحالة الطوارئ، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.
وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ، يكون لضباطها ولضباط الصف، وقتها اختصاصات مأموري الضبط القضائي".
فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
وكان الرئيس المصري أعلن يوم الاثنين 27 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.