"ترحيل الحامل فورا"... الأردن يقر نظاما جديدا لاستقدام العمالة المنزلية

أقر مجلس الوزراء الأردني نظاما جديدا لتنظيم عمل المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020.
Sputnik

وبحسب بيان لوزارة العمل الأردنية، عالج النظام بعض القضايا التي كانت موجودة من قبل، بحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية.

في الأردن... "العمالة الأوغندية" تشعل أزمة بين الحكومة ومكاتب الاستقدام
وأوضح البيان أن النظام الجديد عالج "هروب العامل، أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله الأردن، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية إضافية، وألزم شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد".

واشترط النظام الجديد "عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات، أو مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية".

ووضع النظام الجديد شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، منها "أن يكون المكتب مؤسسة فردية أو شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 ألف دينار، على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها، وترتفع قيمة الكفالة إلى 80 ألف دينار لترخيص المكتب الثاني".

ومن جانبه قال نضال البطاينة وزير العمل الأردني إن النظام الجديد: "يأتي لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام وأصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الاختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل، أو امتناعهن عن العمل، ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل الأردن من صاحب منزل إلى آخر".

وأضاف: "النظام ألزم مكاتب الاستقدام "بتسفير" العاملة إذا تبين أنها حامل، أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد أو سار، أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل الأردن، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، من دون تحميل صاحب المنزل أي كلفة مالية".

وأشار إلى أن "النظام حدد مدة الوصل المالي بـ8 أشهر من تاريخ إصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، وإذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام، ويستطيع صاحب المنزل إلغاء التأشيرة".

وبيّن، أنّه تم منح الحق لصاحب المنزل باستخدام الوصل المالي ذاته لمرتين إضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية، خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة، وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.

مناقشة