بدأت القصة منذ أيام باتهام فتيات يدرسن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، طالب في الجامعة، بالتحرش بهن، وأنه دائم التحرش بفتيات الجامعة.
وفي وقت سابق، أمر النائب العام المصري بحبس الشاب 4 أيام احتياطيا على خلفية وقائع اغتصاب وتحرش وتهديد، بعد تداولها على مواقع التواصل، فيما أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيا 15 يوما، بعد قرار النيابة بحبسه 4 أيام.
القصة انتقلت من حيز لآخر بعد تداولها بشكل كبير ودخول العديد من الأطراف على خط الجدل الحاصل.
دخل الداعية الإسلامي عبدالله رشدي على خط الأزمة، بعد تداول مغردين منشورا، قال فيه: "ليس من الطبيعي أن تخرج فتاةٌ بملابس لا تصلح إلا للنوم ثم تشكو من التحرش"، وشدد على "أنه لا يبرر التحرش ولا يعفي المتحرش من العقوبة".
المنشور أثار ردود فعل متباينة من رواد مواقع التواصل، حيث تضامن معه البعض في ما قاله، واعترض البعض الآخر واعتبروا أنه يبرر عملية التحرش.
لم تقف القضية عند هذا الحد، بل دعت الكثير من الحسابات على مواقع التواصل بتقديم بلاغات والكشف عن كل متحرش تحرش بها ذات يوم.
سرية البيانات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة المصرية، في 8 يوليو/تموز الجاري، عبر الفيديو كونفرانس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص التعديلات على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
القومي للمرأة
من ناحيتها قالت مها مروان مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، إن المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسي يقدم العديد من عمليات التوعية بطرق وآليات تتناسب مع الشرائح المجتمعية التي توجه لها.
وأضافت مروان في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "المجلس ومنذ سنوات وهو يولي عملية التوعية لمواجهة التحرش أهمية بالغة، وأنه يوجه رسائل التوعية في عبر الإعلام وحملات طرق الأبواب التي توقفت حاليا بسبب كورونا، وكذلك من خلال وحدات مناهضة التحرش في الجامعات".
وأشادت المسؤولة بالمجلس القومي للمرأة بالقانون الصادر حديثا والمتعلق بسرية بيانات الفتاة أو المرأة التي تبلغ عن جرائم من هذا النوع، مضيفة: "يحد من عمليات التحرش، حيث أن الفتاة يكون لديها الجرأة أكثر على تقدم الشكوى بعد ضمانها سرية بياناتها".
أحد الأدوار التي يقوم بها المجلس أيضا تتمثل في مهام مكتب الشكاوى، حيث يضم مجموعة من المحامين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، حيث يتولى المحامي قضية أي امرأة غير قادرة على توكيل محامي، كما يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للحالات التي تحتاج لذلك بشكل مجاني.
يستعين المجلس في حملاته بآراء الأزهر والكنيسة، وذلك من خلال السيدات الممثلات عن الجهتين في الحملات المختلفة، وخاصة الحملات المباشرة.
إشكالية أخرى
من ناحيتها قالت الأكاديمية الحقوقية الدكتورة رشا علي الدين، إن الأزمة ليست في تطبيق القوانين، بل في الضحية ذاتها.
وأوضحت علي الدين في حديثها لـ" سبوتنيك" أن الأمر يتعلق بثقافة الفتاة والأسرة والمجتمع ككل، حيث ترفض الأسرة الذهب للقسم لتحرير المحضر خشية نظرة المجتمع الذي لا يفرق وينظر للمتحرش بها أو المغتصبة نظرة سلبية.
ترى الأكاديمية المصرية أن الأمر لا يقتصر على المجتمع بل على المحقق ذاته الذي يجب أن يدرب على التعامل مع الضحايا، خاصة أن المعاملات الخاطئة قد تتسبب في عقدة نفسية للضحية تلازمها طوال حياتها.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 مكرر/ أ من قانون العقوبات على أنه "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.