وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر موقعها الرسمي أن ذلك يجوز "ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه (اللقاح) قد تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة".
وأضافت أن الأمر يسري كذلك "لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك".
يشار إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيّن أنّه حتى لو اشتمل لقاح فيروس "كورونا" المستجد في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنّه يجوز استعماله، وذلك إعمالا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يوجد غيره".
كما أشار المجلس إلى قاعدة أنّ "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة"، حيث إنّ هذا المرض قد اختصّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق.