وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونص تعديل المادة "242" على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء".
وبحسب نص التعديل ذاته: "إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض "فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".
وبخلاف العقوبات السالف ذكرها، تقضي المحكمة بعزل الجاني من وظيفته الحكومية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان.
كما يتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، بحسب نص التعديل.
كذلك، حدد التعديل عقوبات بالسجن بحق كل من "طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه... كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
يشار إلى أن عقوبة ختان الإناث كانت قبل هذا التعديل السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك وفق التعديل الذي أجري عام 2016.
وكانت العقوبة قبل ذلك متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.