وانتقدت مؤسسات وفصائل فلسطينية وحقوقية قرارات المنع من السفر والتي تتضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة.
ونص القرار على جواز منع الولد، الذي تجاوز عمره 18 عاما، من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، وكذلك منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرًا أو ثيبًا دون الحصول على إذن وليها.
تعدي على الحريات
مريم أبودقة، ناشطة نسوية فلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قالت: "إن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، بشأن فرض المزيد من قيود السفر على النساء والشباب أمر غير مبرر، خاصة في ظل هذا التوقيت".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الكل يستغرب صدور مثل هذا القرار، خاصة أنه يتناقض مع وثيقة الاستقلال ومع القانون والدستور الفلسطيني الذي يقر ويمتثل له الجميع في فلسطين".
وتابعت: "ليس هناك أي مبرر يستدعي صدور ذلك القرار، وليس له أي علاقة بالدين، والدستور الفلسطيني استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، والمرأة من حقها السفر حال تمت 18 عامًا".
وأكدت: "القرار يعد تعديًا على الحريات الشخصية للنساء والشباب، خاصة أن الكثير من السيدات حصلت على مناصب كبيرة، والقانون كفل حقوقهن وحقوق الرجال أيضا".
واستطردت: "إذا كان هناك حالات بعينها يستوجب معها منع النساء من السفر يمكن لصالحب الحالة أن يتقدم بقضية أمام القضاء، لكن تعميم الأمر لا يمكن السكوت عنه، وهناك اجتماع غدا لجميع الفصائل وشبكة المنظمات الأهلية لمناقشة هذا الأمر وبحث آلية مواجهته".
ضد القانون
من جانبها، قالت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية المقيمة في قطاع غزة، إنه: "في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني لإعادة الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية والتى نطالب فيها بزيادة نسبه المرأه في البرلمان الفلسطينى في الانتخابات التشريعية إلى 30 % يخرج علينا القضاء الشرعي بتعمم يستوجب موافقة الولي في حال السفر البكر والمتزوجة".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن"القرار يعيدنا إلى الوراء ليعمل على انتزاع أبسط حقوق الإنسان وهو حرية التنقل والسفر الذي كفله له القانون الفلسطيني".
وتابعت: "لذلك هذا القرار يتعارض مع القانون الأساسي وعلى القضاء الشرعي إلغاء هذا القرار لأنه سيكون في مجابهة جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات النسوية في فلسطين".
تفاصيل التعميم
وتنص المادة الأولى من التعميم على أنه "يُمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم، وفي حال رضاها يعمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول".
أما المادة الثانية فتنص على أنه "إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليه حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة".
ونصت المادة الثالثة على "جواز منع الولد الذي تجاوز 18 عامًا من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة".
أما المادة الرابعة فنصت على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً أو ثيباً دون الحصول على إذن وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".