وأوضحت المفوضية في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه، أن سيف الإسلام القذافي استبعد بسبب "مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة".
وأوضحت أن البند 7 من المادة العاشرة، وكذلك البند 5 من المادة 17 لا ينطبقان على سيف الإسلام.
وينص البند 7 من المادة 10 من قانون الترشح لمنصب رئيس الدولة "ألا يكون المرشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
فيما ينص البند 5 من المادة 17 على أن المرشح يجب أن تشمل أوراق ترشحه "شهادة الخلو من السوابق".
وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي عام 2015 بالإعدام، "إثر إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، خلال التظاهرات التي خرجت ضد حكم والده معمر القذافي نهاية عام 2011.
إلا أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها صفحة العقيد العجمي علي أحمد العتيري، المكلف- وفق وسائل إعلام ليبية- بحماية وتأمين سيف الاسلام القذافي، نشرت شهادة صادرة من وزارة الداخلية الليبية تثبت عدم وجود سوابق جنائية لسيف الإسلام.
وكتب العتيري: "يقولوا إن المهندس سيف استبعد بنص المادة 17فقرة 5 التي تنص على أن يكون المترشح لا سوابق جنائية له وكدلك المادة 10فقرة 7التي تنص على إلا يكون تم الحكم عليه بحكم نهائي".
وأضاف "هده شهادة صادرة من إدارة الجنايات تؤكد بأن المعني خلو لاسوابق له".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد 25 من 98 مترشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، حيث تصدر سيف الإسلام القذافي قائمة المستبعدين.