"إن المشرّع الأردني في المادة (77) عاقب صاحب العمل أو المؤسسة الذي يخالف أحكام القانون ويقوم بتشغيل الطفل بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيفها عن الحد الأدنى أو أخذ رب العمل بالأسباب المنخفضة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وأنا شخصيا أرى أن عقوبة رب العمل هذه عقوبة غير رادعة ومتدنّية بل يجب أن ترفق بالحبس أيضا".
"إن برامج التوعية تكون شاملة للأطفال للفئة العمرية من 16 سنة وما دون ذلك وأيضا للفئة من 16 إلى 18 سنة فالقانون يسمح لهم بالعمل وفقا لشروط معينة وبيئة عملية مناسبة وبنية جسم صحية، فبرامجنا هذه تعمل على رفع الوعي بحقوق الطفل من خلال توعية الأهل وأصحاب العمل والأطفال أنفسهم، فنحن نقوم بالتوعية عن طريق نزولنا للميدان ومقابلة أصحاب العمل ونخاطبهم بروح القانون الذي يمنع عمالة الأطفال تحت سن 16 سنة، والعقوبات المترتبة عن هذه الانتهاكات للحدّ من هذه الظاهرة، وأيضا لدينا مجموعة من الاتفاقيات مع منظمات شريكة في الأردن للعمل على سلوكيات الأطفال ودعهم نفسيا واجتماعيا".