وحسب بيان نشرته جريدة عكاظ السعودية، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف منحة زواج للوريثة المستفيدة، سواء كانت أرملة أو بنتا أو بنت ابن أو أختا، قدرها 18 شهراً من نصيبها في معاش مورثها.
واشترطت لذلك أن يكون مورثها مشتركا وخاضعا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
وقررت التامينات السعودية أن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها".
وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".
وأوضحت عدم وجود مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، مناشدة ضرورة الإبلاغ في حال زواج إحدى المستفيدات.
ووضعت المؤسسة رابطا إلكترونيا يتم الإبلاغ عن طريقه، وذلك "للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري".