السيسي يصدر قرارا جمهوريا باستثناء شرم الشيخ ودهب من قانون التنمية المتكاملة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
Sputnik
وضم القرار الذي حمل رقم 128 لسنة 2022، والصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، 7 مواد، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وشملت المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن "تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهذا القرار، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار".
مصر... السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
وجاء في المادة الثانية أنه "يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار".
ونصت المادة الثالثة على أن "تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه".
وذكرت المادة الرابعة أنه "يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال. ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما".
ونصت المادة الخامسة على أنه "يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها. وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها".
وطبقا للمادة السادسة، فإنه "يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار".
وقالت المادة السابعة إنه "ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022".
مناقشة