ووفقا لما نشرته جريدة "القبس"، فإن المحكمة الدستورية قد حددت "الأحد المقبل للحكم في الدفع بعدم دستورية قانون المسيء".
وقد تقدم البعض بطعون على المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعدم دستوريتها.
وتنص تلك المادة موضوع النزاع على أنه "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية".
والخميس الماضي استمعت المحكمة إلى مرافعات الطاعنين، حيث أحالت محكمة الاستئناف تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.
وكانت محكمة التمييز في الكويت، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر.
وجاء قرار المحكمة برئاسة، الدكتور عادل بورسلي، ردا على طعن تقدم به النائب السابق، بدر الداهوم، على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.