وقالت المحكمة في بيان لها، إن "المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
مضيفة: "كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون الآنف الذكر، والتي نصت على أن ( المادة (14) أولا: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، كما نص البند، ثانيا: يُعاقب كل من خالف البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار"، وفقا للبيان.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العراقية: "الحكم اتخذ لعدم وجود مخالفة دستورية، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما لكافة السلطات".