بغداد - سبوتنيك. وقال التميمي لـ"سبوتنيك" إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بات وملزم للسلطات كافة، وبالتالي أصبحت الاتفاقية المذكورة ملغاة من جانب واحد وهو العراق".
وتابع لافتا إلى أن "المادة 14 من الاتفاقية تنص على أنه في حال حدوث أي إشكالية في التطبيق أو التفسير فإنه يتم اللجوء إلى محكمة البحار، وبالتالي قد يرفع الأمر إلى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع".
وأضاف أن "الكويت، وبعد إلغاء الاتفاقية من قبل العراق، يمكنها اللجوء إلى محكمة البحار لتقديم أدلتها وكذلك يمكن للعراق اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذا على الطرفين".
وأوضح علي التميمي أن "الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله، صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث أن القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاص بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على أي اتفاق، وبالنتيجة فإن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الاثنين، قرارا بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلستها المنعقدة في 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".
واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.