ويهدف المرسوم، إلى حظر الاتجار بالإقامة، وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
وتناول الفصل الأول، الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد. وأوجب على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها.
وقد استثنى المرسوم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها، استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها، على أن يكون دخول الأجنبي، الكويت والخروج منها، من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وأفادت الأحكام أنه على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد، كما أعطت، للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي، الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
ونظم المرسوم إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل، مع تنظيم إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر وأنه في حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية، مدة لا تجاوز خمس سنوات، كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لكل من (أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية ).