وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وافق، أمس الأحد، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، على أن يتم إرساله إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء ملاحظات المجلس، قبل أن يتم عرضه على الرئيس للتصديق عليه وبدء تنفيذه فور إعلانه في الجريدة الرسمية.
وبينما عبّر بيان النقابة الصادر، اليوم الاثنين، عن مساندة الدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، أكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف.
ودعت النقابة الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفا واحدا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، مشددة على أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصا في مجال الحقوق والحريات.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.
كما أعلنت النقابة رفضها المطلق للقيود الجديدة التي وضعها مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، مشيرة إلى أن مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، "يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014".
ولفت البيان إلى أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقــوبة ســالبة للحرية في الجــرائم التي ترتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين، خصوصا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).
وأشارت النقابة إلى أن المادة 33 من القانون تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يمثل ارتدادا واضحا على حرية الرأي والنشر، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي.