وأوضح المركز في تقرير له، وصل "سبوتنيك" نسخه عنه اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية حظرت على الفلسطينيين دخول المناطق الممتدة على طول الحدود مع القطاع الشرقية والشمالية والبرية والبحرية، ولفتت إلى أن:
"إسرائيل لم تعرف المناطق التي تصنفها بالمناطق العازلة، حيت تعرضت هذه المناطق إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضت بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
وأشار التقرير إلى أن اتفاق التهدئة عقب الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014، تضمن السماح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، "إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية قلصت هذه المسافة ولم تسمح للصيادين الوصول إليها"، مؤكداً أن "المركز رصد انتهاكات إسرائيلية للصيادين في نطاق دون 6 أميال بحرية".
وأكد على:
"أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد يشكل انتهاكا لأحكام القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه".
وشدد على أن "فرض المنطقة العازلة عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، يعتبر جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف للعام 1949".