00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يمنح المسلحين 3 أشهر إضافية لتسليم سلاحهم

© AFP 2023 / LOUAI BESHARAالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016، لمدة ثلاثة أشهر.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 32

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة(1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-1-1438 هجري الموافق لـ27-10- 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 15..

المرسوم التشريعي رقم 15

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة (2)

كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 23-10-1437 هجري الموافق لـ 28-7-2016.

المصدر: سانا

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала