بعض ما جاء في مقدمة مشروع الدستور: نحن الشعب السوري، الدولة القائمة على تقاليد قرون طويلة ممتدة. ننطلق من مسؤوليتنا تجاه أجيال الماضي والحاضر والمستقبل، وعازمون في قرارنا على تأكيد الحرية والعدالة والالتزام بميثاق منظمة الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الشخص في الانتماء إلى القومية والإثنية والدين والاقليات…وفي التأكيد على السيادة والاستقلال ووحدة وتكامل أراضي الدولة والعيش في سلام ومحبة وصداقة مع الشعوب الأخرى بما يخدم تحقيق مجتمع مدني، لبناء دولة ديمقراطية عادلة تحكمها القوانين التي تفرضها إرادة الشعب.
ونصت المادة الثامنة منه على ضرورة الحفاظ على علاقات جوار جيدة مع الدول الأخرى مبنية على التعاون والأمن المتبادل وغيرها من القوانين التي يفرضها المجتمع الدولي.كما نصت المادة رقم 17 منه على أن عاصمة الدولة السورية دمشق، والعلم السوري يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود بالإضافة إلى وجود نجمتين باللون الأخضر في الوسط.
وذكرت المادة الأخيرة منه على أن هذا الدستور سيعتبر نافذاً منذ اليوم الذي يقوم الشعب السوري بالموافقة عليه عبر الاستفتاء.
وحصلت "سبوتنيك" قبل أيام على ما اقترحته المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد وفيها: إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وحظرت تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.
بينما لم تشر المسودة إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ مجلس الشعب، وتعيين نائب رئيس له، وذلك بخلاف ما هو مستقر في الدستور الراهن.
وجاء في البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع على أن "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز".
وأشار البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد أن تغيير حدود الدولة ممكن فقط عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، "أراضي سوريا غير قابلة للتفرط، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.
وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.
ونصت المادة 44 لمسودة المشروع ، "يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".
يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
وشدد المشروع الروسي على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي وفي اضطهاد السكان أو في عملية انتقال السلطة.
وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة للمشروع "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد السكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".
وركز المشروع الروس للدستور السوري الجديد على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.
وجاء في البند الثالث من المادة 7 للمشروع "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. وإن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".
وأبقى المشروع على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الانتخاب لولاية تالية.
وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49 للمشروع "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا انتخابا عاما ومتساويا ومباشرا وسريا، لا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".
ويمنح رئيس الجمهورية السورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد وذلك حسب المشروع الروسي للدستور السوري الجديد.
وجاء في المادة 59 للمشروع "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".
ولم يشر المشروع إلى حقّ رئيس الجمهورية في حلّ مجلس الشعب، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له.
ويمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية في "حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، و"أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته".
فيما لم يتطرق مشروع الدستور إلى هذه الصلاحيات.
وأدخل المشروع ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية.
وجاء في البند الثالث من المادة 54 لمشروع المشروع "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي مجلس الشعب والمناطق