وينص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية على أنه "يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر".
ويجوز أيضا "منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدة الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة"، وفق للقانون. ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، ينص القانون على عقوبات تصل إلى 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن كل ما يتعلق بإجراءات منح الجنسية.
هذاوتمثل العمالة الأجنبية جزءا كبيرا من الطاقة العمالية في الإمارات، التي تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.