وجاءت تلك الضوابط على النحو التالي:
1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية
2- احترام الذات الإنسانية
3- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية
4- عدم المساس بخادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد
5- عدم الإخلال بالنظام العام وأمن الوطن ومقتضيات المصلحة العامة
17 ضابطا للإعلام.. أبرزها الزي المحتشم للمذيعات ووقت الإعلان https://t.co/k9VcdvpXCL#ضوابط_المحتوى_الاعلامي #الاعلام pic.twitter.com/BFrIYlNVwB
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 18, 2017
6- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة
7- احترام حرية التعبير والرأي، بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة فيما يقضي به النظام.
8- عدم عرض أي محتوى إعلامي مخل في الآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم أو يثير الغرائز أو يستخدم لغة مبتذلة.
9- عدم الترويج للمخدرات أو استحسانها أو المؤثرات العقلية أو الكحول أو التبغ أو منتجاتها.
17 ضابطا للإعلام.. أبرزها الزي المحتشم للمذيعات ووقت الإعلان https://t.co/tc2aSSxf8O
— خالد الوزان (@kh_alwazzan666) December 18, 2017
10- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللوائح مواصفاته ودرجات ستره، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
11- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة أو فيه تعد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
12- عدم التعرض لما من شأنه الحض على الإرهاب وتهديد السلم الوطني أو الدولي.
13- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي.
14- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة أو الترويج لها.
15- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي، بما لا يؤثر سلبا على نوعية الاستمتاع والمشاهدة وجودتها.
16- عدم التعرض بالتجريح لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.
17- أي أمر آخر يراه مجلس الإعلام المرئي.
ونص النظام أيضا على قائمة العقوبات لمن سيخالف تلك الضوابط، والتي جاءت غير مسبوقة.
— غرامة لا تزيد على 10 مليون ريال سعودي، ويمكن أن تضاعف في حالة تكرار المخالفة، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
— الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن 6 أشهر
— إلغاء الترخيص
— الحجز على الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة، عند ضبطها لحين البت فيها، وفقا للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
— إيقاف البث أو تعليق الترخيص، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، مدة لا تزيد عن 60 يوما في حالة مخالفة أحكام النظام.