بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن "المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 والذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".
وأضاف أن "محكمة التمييز اعتبرت كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد أتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".