وحددت المحكمة أسباب رفض الطعن، في عدم وجود صفة ومصلحة للطاعن، موضحة أن قانون الانتخابات الرئاسية يقصر حق الطعن في المرشح للانتخابات الرئاسية على المرشحين المنافسين له.
وكان العوضي أقام طعناً ضد ترشح موسى للانتخابات الرئاسية، اتهمه فيه بمخالفة المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وأوضح العوضي، في طعنه أن الشهادة التي حصل عليها رئيس حزب الغد في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.
وكان رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى قد قدم أوراق ترشحه للرئاسة، في الـ29 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل دقائق من الموعد المحدد لغلق باب الترشح.