00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
09:42 GMT
18 د
المقهى الثقافي
10:33 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

مرسوم من الأسد يستفيد منه ذوو ضحايا الحرب والجرحى والمفقودين

© REUTERS / SANAعائلة بشار الأسد
عائلة بشار الأسد - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم 26 حزيران/ يونيو، مرسوما يخص شريحة المستفيدين من المقاعد الدراسية الجامعية بمختلف مراحلها.

الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي
الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "يقضي المرسوم رقم 218 للعام 2018 بتوسيع الشريحة المستفيدة من الـ 15 مقعدا التي حددها المرسوم 293 للعام 2016 من مقاعد المرحلة الجامعية الأولى والـ2 بالمئة من مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص لتشمل أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين".

وأشارت الوكالة السورية التي نشرت نص المرسوم إلى أن المرسوم يشمل أيضا "أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة وأبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية".

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة "116" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتصبح كما يلي: "عدد لا يزيد على 15 طالبا في كل كلية أو قسم أو اختصاص للفئات الآتية": أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء ، جرحى العجز الكلي والجزئي، جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين، أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.

واشترط المرسوم الرئاسي أن تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.

وأن يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة.

 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала