00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل تلوث الأنهار يشعل الخلاف بين وزارتي البيئة والصحة في العراق
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
6 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس... لماذا لا تتبنى أي حكومة تعليم الأطفال اللاجئين؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
09:33 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
On air
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تلوح بفرض عقوبات على من يعرقلون تفاهمات لجنة 4+4 في ليبيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس المصري يصدر قرارا بشأن جرائم الانترنت

© REUTERS / HANDOUTالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي 14 أغسطس/آب، قرارا جمهوريا رقم 175 لسنة 2018، بالتصديق على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت.

وعرف القانون المكون من 45 مادة، تقنية المعلومات بأنها  أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.

وأعطى القانون لجهات التحقيق المختصة، سلطة حجب المواقع، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وعرف الأمن القومي بأن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات، كما حدد  جهات الأمن القومى؛ في رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وحدد القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة؛ في حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، إلى جانب المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

ونص القانون على سريان نصوصه، على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى مصر أو تحمل علمه، أو إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا، أو إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في مصر، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بينها مصر.

وتضمن القانون 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.

حيث نص فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأية معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات و المعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала