00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
طرائف سبوتنيك
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
طرائف سبوتنيك
09:33 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

الحكم بـ "صلب" سعودي بسبب الملك وولي العهد

تابعنا عبر
حكمت محكمة جزائية سعودية اليوم الأحد، على 7 مواطنين سعوديين، بتطبيق حد الحرابة على أحدهم وبسجن الـ 6 الآخرين لمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بـ"الخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمدا وعدوانا بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته".

الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي
أفراد ينتحلون شخصية الملك سلمان... هذا ما حدث معهم (صور وفيديو)

وجاء في قرار المحكمة أن المدعى عليه الأول نفذ فعله "استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الإرهابي باستهداف العسكريين والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية، وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم".
وأوضحت عكاظ أن قرار المحكمة جاء بالإجماع على المتهم الأول بما يلي:

أولا: إقامة حد الحرابة عليه، وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله.

كما قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала