00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
13:03 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
موزاييك
رجل إسعاف حديث الشارع في مصر بسبب موقف بطولي
17:25 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: ترامب لم يحسم أمره بالنسبة لإيران
18:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
روسيا والدول العربية الأفريقية.. كيف نبني شراكات إنسانية في مواجهة الأزمات؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: معادلة الميدان في اليمن تتغير.. ومأرب الهدف الاستراتيجي القادم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر قرارا عاجلا بشأن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook pageبشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، عفوا عاما عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي.

وذكرت الرئاسة السورية، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "الرئيس الأسد أصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018 ".

وبحسب الرئاسة السورية: "لا يشمل مرسوم العفو، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

كما يقضي المرسوم أيضا، بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала